فصل: المسجد الأقصى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1559):
س: قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة» (*) هل يختص بحدود مسجده التي كانت في عهده، أو يعم المبنى الحالي؟
ج: مسجده صلى الله عليه وسلم كان أصغر مما هو اليوم، لكن زاد فيه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد عليه في جميع الأحكام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2021):
س: هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلات تعتبر كالصلاة داخل المسجد النبوي؟
ج: الأماكن التي تدخل في المساجد عند التوسعة تعطى بعد دخولها فيها أحكام المساجد، وعلى هذا يعتبر ما زيد في المسجد النبوي وأدخل فيه من المسجد النبوي، وتجري عليه أحكامه من مضاعفة الأجر وغيرها من الأحكام وإن كان الأجر يتفاوت بتفاوت أداء الصلاة في الصف الأول عن أدائها في الصف الثاني وهكذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5611):
س: ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟
ج: المراد به في الآية الكريمة من سورة التوبة المسجد النبوي على الصحيح من قولي العلماء، وقيل مسجد قباء، وكلاهما أسس على التقوى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المسجد الأقصى:

الفتوى رقم (5387):
س: هل المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومن الذي بناه؟
ج: أولا: لا نعلم دليلا يدل أن المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، نعم ثبتت شرعية شد الرحل إليه وفضل الصلاة فيه، والذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا المسجد الحرام مسجد الأقصى» (*) خرجه مالك والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم.
وأما الدليل على فضل الصلاة فيه فما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وصلاة في مسجدي بألف صلاة وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة» «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». وأخرج أحمد 3/ 343 وابن ماجه 1/ 451 كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام حديث: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». وأخرج أحمد 2/ 278 حديث: «صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى»" class="commentLink">(*).
ثانيا: اختلف في من بنى المسجد الأقصى، فقيل: نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو أشبه، وقيل: سليمان، والصحيح أن بناء سليمان تجديد لا تأسيس؛ لأن بينه وبين إبراهيم أزمان كثيرة أكثر من أربعين؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في أرض أولا؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى»، قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد» (*). وفي حديث أبي كامل: «ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد» (*).
وأخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة: سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان

.هدم المسجد وإعادة بنائه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6397):
س: هدم المسجد وإعادة بنائه، أو نقله إلى مكان قريب؟
ج: الأصل جواز ذلك، إذا كان لأسباب شرعية ومصلحة إسلامية راجحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8112):
س: إن والدي بنى مسجدا في أحد أحياء مكة المكرمة بكامل إمكانياته، وما زال الآن ينفق على المسجد كمرتب الإمام والمؤذن واستهلاك الكهرباء والماء وغير ذلك من مصاريف المسجد، وعلما أن المسجد في الدور الأرضي ومدفون بالدمار ما حوالي المسجد، والآن والدي نوى هدم المسجد وبناءه مرة أخرى، والسبب الرئيسي لهدم المسجد وبناءه مرة أخرى هو أن ما حول المسجد مدفون بالدمار الذي دفن المسجد مع سيول الأمطار، وارتفاع المسجد الآن 3 أمتار إذا دفنا المسجد متر واحد في البناء الذي نحن فيه الآن يبقى من ثلاثة أمتار متران فقط، والمتران لا تمكن من تركيب المراوح وغير ذلك من مستلزمات المسجد، وإذا هدمنا المسجد ينبغي لنا أن نبني من جديد بالصفة التالية:
1- قبل كل شيء يدفن المسجد بعد الهدم بمتر واحد لكي يرتفع المسجد.
2- الدور الأرضي يكون الثلث الواحد مكان للوضوء أي دورات للمياه والدرج؛ لأن في البناية القديمة ليس فيه موضع للوضوء، والثلثان الباقيان في الدور الأرضي تكون دكاكين ويصرف بإيجار الدكاكين مصاريف المسجد اليوم وغدا وبعد ممات والدي.
3- الدور الأول يكون المسجد كما كان ويليه المنارة.
4- المسجد يعرف بمسجد حسين نجار.
وأرجو الفتوى على ذلك من سماحتكم الكريم هل يجوز لوالدي بأن يفعل كما نوى لهدم المسجد وبنائه بالتفصيل المذكور بأعلاه أرجو من سماحتكم الفتوى والإفادة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا بأس بذلك من أجل المصلحة المذكورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13347):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بمنطقة حائل والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5755 في 17/ 10/ 1410هـ وقد سأل المستفتي عن حكم هدم مسجد قديم تم بناؤه من أثلاث الموتى في قرية صدى، وقد أرفق بالمعاملة محضرا من مندوب الوزارة عبدالرحمن السحيم ومن مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بحائل، وقد جاء فيه ما نصه: في يوم السبت الموافق 6/ 8/ 1410هـ قد اطلعنا على المعاملة الواردة من إمارة منطقة حائل رقم 5/ 2/ 16755/ 1 في 2/ 8/ 1410هـ بتوقيع سمو أمير منطقة حائل لفه (38) الخاصة بموضوع هدم وإعادة بناء جامع قرية صدى. والذي أفاد سموه بأنه لا مانع من هدم الجامع وإعادة بناءه وإفهامهم رغبة سموه بذلك.
وحيث قد جرى عرض رغبة سموه بذلك على المذكورين إلا أن المعارضين وهم: هادي بن خليف، وخليفة بن عبدالله الشمري، وفهد بن عبدالله الشمري، وأبدوا عدم قبولهم لذلك، وعدم هدم المسجد ورغبتهم بقاءه حتى يتم إنهاء الموضوع شرعا بفتوى القاضي أو إصدار فتوى من الشيخ ابن باز بذلك- بحضور المذكورين ومندوب الوزارة الأستاذ عبدالرحمن السحيم جرى تحرير هذا المحضر تقريرا للواقع وبالله التوفيق.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
بأنه لا مانع من هدم المسجد القديم في قرية صدى وتعميره على الطراز الحديث؛ لما في ذلك من المصلحة العامة لأهل القرية وغيرهم، وأما الذين بنوا الأول فأجرهم كامل ولا ينقطع بتجديده. ونسأل الله أن يغفر للموتى ويوفق الأحياء لفعل الخيرات وأن يهدي الجميع لما يحب ويرضى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان